في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح (١).
قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر ... (٢)
وقال (٣) في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوُّع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال: يُروى عن الحسن أنه يفطر، وله أجر البِرّ وأجر الصوم إذا أفطر (٤).
وقال في رواية عبد الله (٥): إذا نهاه أبوه عن الصوم، ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه، يعني في التطوُّع.
وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه، لا يصلي إلا المكتوبة، قال: يداريهما ويصلي.
وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ قال: قد روى ابن المنكدر، قال:«إذا دعتك أمُّك وأنت في الصلاة فأَجِبْها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه»(٦).
(١) العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». (٢) بياض في النسختين. (٣) ق: «وقال». (٤) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ــ كما في «تغليق التعليق»: (٢/ ٢٧٥) ــ عن المعتمر، عن هشام بن حسان، عن الحسن به. (٥) ليس في المطبوع منها. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٩٧) عن ابن المنكدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرجه أيضًا (٨٠٩٨) عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (٦/ ٣٨٦) لابن رجب. في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على أنها تلزم بالشروع».