والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. (٢) وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه.
وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما.
فصل (٣)
وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (٤). قيل له: فما تقول أنت؟ قال (٥): يصوم واحد.
(١). في «المختصر» (ص ٥٢). (٢). هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض. (٣) ينظر «الفروع»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧). (٤). أخرج ابن أبي شيبة (١٢٧٤٢) قولَه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر». (٥). ليست في س.