مسألة:(وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين [صيام] (١) ثلاثة أيام، أو إطعامِ ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ لستة مساكين، أو ذبحِ شاة) (٢).
الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦]، فأباح الله سبحانه الحلق للمريض، ولمن في رأسه قَمْلٌ يؤذيه، وأوجب عليه الفدية المذكورة، وفسَّر مقدارَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث كعب بن عُجرة، وهو الأصل في هذا الباب، فقال له: «فاحْلِقه (٣) واذبحْ شاة، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدَّقْ بثلاثة آصُعٍ من تمرٍ بين ستة مساكين» (٤).
وقد أجمع المسلمون على مثل هذا. وتقديره - صلى الله عليه وسلم - لِما ذُكر في كتاب الله من صيام أو صدقة أو نسكٍ [ق ٢٩١] مثلُ تقديره لأعداد الصلاة وللركعات والأوقات، وفرائض الصدقات ونُصُبها، وأعداد الطواف والسعي والرمي وغير ذلك، إذ كان هو المبيِّن عن الله معانيَ كتابه - صلى الله عليه وسلم -.
وأما من حلقَ شعر بدنه، أو قلَّم أظفاره، أو لبس، أو تطيَّب= فملحقٌ
(١) زيادة من «العمدة». (٢) انظر «المغني» (٥/ ٣٨١) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٨/ ٣٧٧) و «الفروع» (٥/ ٣٩٨). (٣) في المطبوع: «فاحلق» خلاف ما في النسختين و «المسند». (٤) أخرجه أحمد (١٨١١٧) ــ واللفظ له ــ ومسلم (١٢٠١).