الميقات: ما حُدِّد (١) ووُقِّت للعبادة من زمان ومكان. والتوقيت: التحديد، فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدَّده الشارع للإحرام من المكان والزمان.
مسألة (٢): (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة (٣)، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق).
هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، قال في رواية المرُّوذي: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الطائف ونجدٍ قرنًا (٤)، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذاتَ عرق» (٥).
وقال في رواية عبد الله (٦): عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومُهلّ أهل الشام من الجحفة، ومُهلّ أهل نجد من قرن، ومُهلّ أهل اليمن من يلملم»(٧).
(١) في المطبوع: «حدده». (٢) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٦) و «المغني» (٥/ ٥٦) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٠٣) و «الفروع» (٥/ ٣٠٠). (٣) ق: «من ذي الحليفة»، والمثبت من س كما في «العمدة». (٤) ق: «قرن». (٥) سيأتي تخريج الحديث. (٦) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. (٧) أخرجه مسلم (١١٨٣) وغيره.