الحِجْر، ليحصل فضلُ الصلاة فيه والصلاة إليه؛ فإنَّ ذلك أكمل ــ لو كان ممكنًا ــ من الصلاة إليه فقط، ومعلوم أنَّ هذا خلاف سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنَّة المسلمين أجمعين.
فصل
قال أكثر أصحابنا: لا تُكرَه الصلاة في الكنيسة والبِيعة النظيفة.
وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما كذلك (١). والثانية: تكره. واختارها لأنَّ فيه تعظيمًا لها وتكثيرًا لجمعهم؛ ولأنهم ربما كرهوا دخولنا إليها فيكون غصبًا، ولأنها مواضع الكفر ومحلُّ الشياطين، فكُرِهت الصلاة فيها، كما كُرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان.
[ص ١٨٥] ووجه الأول: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه صلَّى في كنيسة بالشام. رواه حرب (٢).
وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسًا بالصلاة في البِيَع إذا استقبل القبلة (٣).
(١) ومثله في «مسائل الكوسج» (٢/ ٦٣٤). وانظر: «الفروع» (٨/ ٣٧٢). (٢) لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٩٠٤) بمثله عن عمر بن عبد العزيز. وقد أخرج عبدالرزاق (١/ ٤١١)، والبخاري في «باب الصلاة في البيعة» تعليقًا، عن عمر بن الخطاب أنه قال: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور»، وأخرج ابن أبي شيبة (٤٨٩٦) عن بكر بن عبد الله، قال: [كُتِب] إلى عمر من نجران: لم يجدوا مكانًا أنظف، ولا أجود من بيعة؟ فكتب: «انضحوها بماء وسدر، وصلوا فيها». (٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٩٤).