إليك؟ قال (١): أعجبُ إليَّ أن يُصلِّي، فإن لم يُصلِّ فلا بأس.
الفصل الثاني
في الوقت الذي يُستحب فيه الإحرام
والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبُر الصلاة وهو جالس مستقبلَ القبلة، وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية المرُّوذي (٢): فإن وافقتْ صلاةٌ مكتوبة صلَّيتَ، وإلا (٣) فصلِّ ركعتين، فإن أردتَ المتعة فقلْ: اللهمَّ إني أريد العمرة فيسِّرها لي وتقبَّلها مني وأعنّي عليها، تُسِرُّ ذلك (٤) في نفسك (٥) مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني. وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك (٦). وذكر في الإفراد والقران مثلَ ذلك، إلا أنه قال: فقل اللهمَّ إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبَّلْهما مني، لبيك اللهم عمرةً وحجًّا، فقُلْ (٧) ذلك.
وكذلك قال في رواية حنبل (٨): إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة
(١) ق: «فقال». (٢) سبق ذكرها قريبًا. (٣) في المطبوع: «ولا». (٤) ق: «في ذلك». (٥) «في نفسك» ساقطة من ق. (٦) في المطبوع: «راحتك»، تحريف. (٧) في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». (٨) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧).