أمَّا تركُ الصلاة في الجملة، فإنه يُوجِب القتل من غير خلاف، لأن الله تعالى قال:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[التوبة: ٥]، فأمر بالقتل مطلقًا، واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم. ولأنه علَّق تخليةَ السبيل على ثلاثة شروط، والحكمُ المعلَّقُ بشرط عدمٌ (٦) عند عدمه. ولأن الحكم المعلَّق بسببٍ بحرف «إنْ»(٧) يدل على أنَّ ذلك السبب علَّة له، فإذا كان علَّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجُز أن يُخلَّى سبيلهم دونها.
(١) «مع» ساقط من الأصل. (٢) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٧ - ٥٩) و «اختيارات ابن اللحام» (ص ٣٣). (٣) في المطبوع هنا وفيما سبق: «ترجَّح». (٤) العبارة «ومسائل ... موضعه» وردت في الأصل في غير محلها، كما سبق قريبًا. (٥) «المستوعب» (١/ ١٤٢ - ١٤٤)، «المغني» (٣/ ٣٥١ - ٣٥٩)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٨ - ٤١)، «الفروع» (١/ ٤١٧ - ٤٢٣). (٦) غيَّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. (٧) في المطبوع: «بسبب عُرِف أنه»، تحريف.