ولأن الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذوا عنّي مناسِكَكم»، لا سيما وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - خرج امتثالًا لقوله:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}. والفعل إذا خرج امتثالًا لأمرٍ كان بمنزلته، والأمر للوجوب. ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوب، لا سيَّما في العبادات المحضة، وهناك ذكرٌ واجبٌ بالإجماع، وهو صلاة الفجر بمزدلفة، على أنه يحتاج من قال:«إن الذكر لا يجب» إلى دليل.
مسألة (١): (والسعي).
يعني به بين الصفا والمروة.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيه؛ فروي عنه أنه ركن لا يتمُّ الحج والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثرم (٢) فيمن انصرف ولم يسْعَ: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.
وقال في رواية ابن منصور (٣): إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت (٤) لا يُجزِئه.
(١) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الهداية» (ص ١٩٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٦) و «الفروع» (٦/ ٦٨). (٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٥٤). (٣) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣١). (٤) في النسختين: «يرجع قبل البيت». وليس في «المسائل» و «التعليقة» (٢/ ٥٤) كلمة «يرجع». ولا تناسب السياق.