معاذ (١)، وأبي بن كعب (٢). والثانية: يكره لأحاديث النهي فيه، والترخُّص (٣) بالسبب المباح جائز وإن كان مكروهًا، على الصحيح كالقصر في سفر النزهة.
مسألة (٤): (والرجل والمرأة في ذلك سواء).
يعني في مسح الخفين، لأن بها حاجة إلى لبسهما، وذلك مباح لها, فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحُها على الخمار، ففيه روايتان تقدم [٩١/ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوز، لما تقدَّم.
(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٨)، عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: "فحسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية". (٢) أخرجه مسلم (٢٢٠٧)، عن جابر قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه". (٣) في المطبوع: "الترخيص"، والمثبت من الأصل. (٤) "المستوعب" (١/ ٧٠)، "المغني" (١/ ٣٧٩)، "الفروع" (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).