ولا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء فقط، وقد تقدم ذِكْر المباشرة، والله أعلم (٢).
وأما الحجامة إذا فعلها ناسيًا، فالمنصوص أنه لا يفطر.
قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شيء.
وذكر ابنُ عقيل فيها وجهين:
أحدهما: كذلك، لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب (٣).
والثاني (٤): يفطر؛ لأن الفطر بها ثبَتَ على خلاف القياس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصّل في قوله:«أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» ولم يستفصل عن حال اللذين مرَّ بهما، وفي الاستقاء ... (٥)
والأصل في ذلك: ما روى محمدُ بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نَسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليُتمّ صومَه؛ فإنما
(١) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٢ - ١٣)، و «الإنصاف»: (٧/ ٤٢٣ - ٤٢٤). (٢). «والله أعلم» ليست في س. (٣). «والشرب» من س. (٤). المطبوع: «الثاني». (٥). الكلمة غير محررة، وبعدها بياض في س.