عُريان فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث، أشهرهما: أنه لا يُجزئه، والأخرى عليه دم.
الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ (١)، فلو نقص طوفًا (٢) أو خطوةً من أطواف (٣) لم يُجزئه، قال في رواية الأثرم (٤) فيمن ترك طَوْفةً من الطواف الواجب: لا يُجزئه حتى يأتي بسبعٍ تامّ، لا بدَّ منه.
وقال في رواية ابن منصور (٥) وذكر له قول سفيان: إذا لم يُكمِل سبعةً فهو بمنزلة من لم يطفْ، يكون حرامًا حتى يرجع فيقضي، حجةً كانت أو عمرةً، فقال أحمد: ما أحسنَ ما قال.
ونقل عنه أبو طالب (٦) وذُكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف خمسًا أو ستًّا، فقال: أنا أقول: يُعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيمَ أهلَّ، ثم طاف، ويُهدِي، مثل قول ابن عباس.
وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل، ولكن يأتي ببدنةٍ، وأرجو أن يُجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف.
الشرط السادس: الترتيب، هو شيئان:
(١) في النسختين: «أشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. (٢) في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختين. (٣) في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. (٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٧). (٥) في «مسائله» (١/ ٥٩٤). (٦) كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).