وعن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال له طبيب حين وقع في عينه الماء: استَلْقِ سبعةَ أيام لا تُصَلِّ (١). قال ابن عباس: مَن تَركَ الصلاةَ كفَر. رواه النجَّاد (٢).
وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد (٣) - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ إلا الصلاةَ. رواه الترمذي (٤).
وقال الحسن: بلغني أنَّ أصحاب محمد (٥) - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرِكَ فيكفرَ: أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد وهبة الله الطبري (٦).
فإن قيل (٧): هذا محمول على كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره (٨) في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
(١) «لا تصلِّ» ساقط من (ف). (٢) وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٩٠٠) مقتصرًا على قول ابن عباس، وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند» (٣٤٠) ــ ومن طريقه الطبري في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٩٠٩) ــ وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان». (٣) في (ف): «رسول الله». (٤) برقم (٢٦٢٢). وصححه النووي في «المجموع» (٣/ ١٦)، وابن دقيق العيد في «الإمام» (٣/ ٥٥٧). (٥) في (ف): «رسول الله». (٦) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٩١٠). (٧) في الأصل: «قال فإن قيل»، أقحم «قال». (٨) «وغيره» من (ف).