وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى (٢). رواهما أحمد ... (٣).
فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي»(٤): روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول.
فهذه ثلاث روايات:
إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي (٥): من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء.
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء (٦). كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع.
ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ (٧). رواه أحمد
(١) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٥٥٤، ٢٥٥٥). (٢) رواه الأثرم، كما في «المغني» (٥/ ٣٢٥). (٣) بياض في النسختين. (٤) نقل عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥٠). (٥) كما في المصدر السابق (٢/ ١٥٠). (٦) في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين. وفي القرآن {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: ٢٣]. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٤) بإسناد صحيح.