وكذلك لا تزول النجاسة بالشمس والريح والاستحالة في المشهور. وفي الجميع وجه قوي (١).
مسألة (٢): (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس).
النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةَ [١٩/ب] قليلُها وكثيرُها، وما يُعفى عن يسيرها.
أما المَذْي فيعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعُمُّ به ويشقُّ التحرّز منه، فهو كالدم، بل أولى للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه
(١) يعني زوالها بالمذكور، وهو اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٧٠، ٦١٠) و"الفروع" (١/ ٣٢٤) و"اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٥٩) وابن اللحام (ص ٢٣).(٢) "المستوعب" (١/ ١١٥ - ١١٦)، "المغني" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٨)، "الشرح الكبير" (٢/ ٣١٧ - ٣٢٦)، "الفروع" (١/ ٣٤٢ - ٣٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute