المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وُجِد في الوقت حقيقةً، فلا يمكن أن نجعلها فائتة، كما لو صلَّى ركعةً.
والرواية الثانية: لا يكون مدركًا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى (١)، وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة (٢). وقولُه في الرواية الأخرى:«سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمَّى السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع الركوع وسجدتان (٣)، فإذا قيل: قد صلَّى ركعةً أو سجدةً عُلِم أنه قد كمَّل ركعةً بسجدتيها.
[ص ٣٨] ومنه: قولُ زيد لمروان: ألم أرك قصرتَ سجدتي المغرب؟ يعني: ركعتَي الجهر. رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها بالأعراف (٤).
وقولُ عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بعد الوتر سجدتين (٥). تعني فيها: الركعتين اللتين كان يصلِّيهما وهو قاعد (٦). وقولُ علي: كان إذا قام من السجدتين رفَع يديه كذلك، وكبَّر (٧). وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من
(١) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ١٧) و «الإرشاد» (ص ٤٩). (٢) كذا في الأصل والمطبوع. (٣) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته. (٤) تقدم تخريجه. (٥) أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على كتاب «الوظائف» لأبي موسى المديني. انظر: «مجموع الفتاوى» (١١/ ٥٠٢ - ٥٠٣). وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٨٣٠). (٦) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٩٣، ٩٦، ٢٥٧). (٧) أخرجه أحمد (٧١٧)، وأبو داود (٧٤٤)، والترمذي (٣٤٢٣)، وابن ماجه (٨٦٤). قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (٥٨٤).