وقال القاضي: الاختيار له، والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة (١) صائمًا.
فصل (٢)
وأما صوم يوم عاشوراء، فقد تقدَّم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «إنه يُكفِّر السنةَ الماضيةَ».
فإن قيل: إنما أمرَ بصيامه قبل رمضان، فأما بعد رمضان، فهو يومٌ من الأيام، بدليل ما روى علقمةُ: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يَطْعَم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال:«قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرِك، فإن كنتَ مفطرًا فاطْعَم» أخرجاه (٣).
ولمسلم (٤): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه (٥) قبل أن ينزل رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تركه».
(١) ليست في س. (٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٤٠ - ٤٤٣)، و «الفروع»: (٥/ ٨٩ - ٩١)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٢١ - ٥٢٦). (٣) أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧). (٤) (١١٢٧/ ١٢٢). (٥) في المطبوع: «يصومهم»، خطأ.