فأمَّا من يترك الصلاة بعضَ الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يُخِلُّ ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها= فمقتضى ما ذكره كثيرٌ من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دُعي إليها وامتنَع حُكِم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكمُ الكفر الباطن بذلك (١). ثم إذا صلَّى الأخرى صار مؤمنًا، لِمَا (٢) دلَّ على ذلك قولُه: «من ترك صلاة العصر متعمِّدًا حبِط عملُه»(٣) وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمةُ»(٤). ولا يلزم من ذلك ثبوت (٥) أحكام الكفر في حقِّه كالمنافقين.
والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتَّى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر بتأخيرها (٦) عن وقتها؛ لِمَا (٧) تقدَّم من الأحاديث، ولأن الفرائض تُجبَر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى [٢٣٧/أ] عزَم على بعض الصلوات (٨) فقد أتى بما هو بمجرَّده إيمان (٩).
(١) «بذلك» لم يرد في (ف). (٢) في النسختين والمطبوع: «كما». (٣) سيأتي تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». (٦) في المطبوع: «في تأخيرها». (٧) في الأصل والمطبوع: «كما». (٨) في الأصل: «ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة». (٩) في الأصل: «بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء.