وعن ابن عباس أنه سئل عن الطيب قبل الإحرام؟ قال: أما أنا فأُصَعْصِعُه (١) في رأسي، ثم أُحِبُّ بقاءه (٢).
وعن ابن المنتشر قال: سألتُ ابن عمر: ما تقول في الطِيب عند الإحرام؟ فقال: ما أحِبُّ أن أصبح محرمًا يَنْضَحُ مني الطيبُ. وفي لفظٍ: لأن أُصبِحَ مَطْلِيًّا بقَطِرانٍ أحبُّ إليَّ من [أن] أُصِبحَ محرمًا أَنْضَحُ طيبًا. فلما سمع ذلك (٣) أرسل إلى عائشة، فقالت: أنا طيَّبتُ (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت (٥). رواهن أحمد في (٦) رواية ابنه عبد الله (٧).
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبُّ أن يتطيَّب في بدنه دون ثيابه؛ لأنه إذا طيَّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه، وذلك لا يجوز، وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبَ في رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحيته.
قالوا: وإن طيَّبهما جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن [ق ١٩١] يلبس المحرم ثوبًا
(١) أي أروِّيه. (٢) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» (٤/ ٢٢١) ــ ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٥) ــ بلفظ: «فأسغسغه». وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٦٦) والحربي في «غريب الحديث» (٢/ ٧١٢) بلفظ: «فأصغصغه». والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها بمعنى تروية الرأس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» (٢١/ ٣٣٧، ٢٢/ ٥٢٧). (٣) س: «ذاك». (٤) س: «أطيب». (٥) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٤٢١) والبخاري (٢٧٠) ومسلم (١١٩٢) بنحوه وليس فيه: «فسكت». (٦) ق: «من». (٧) وليست في المطبوع من «مسائله».