متمتع أهلَّ بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخَّر ذلك إلى يوم التروية.
وقال في رواية الميموني (١): الوجه أن يُهِلَّ المتمتع بالحج في اليوم الذي أهلَّ فيه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أهلَّ قبله فجائز.
وأما من كان مقيمًا بمكة من أهلها وغيرهم ممن اعتمر قبل أشهر الحج أو لم يعتمر، ففيهم روايتان:
إحداهما: هم وغيرهم سواء، يُحرِمون بالحج يوم التروية؛ قال في رواية أبي طالب (٢) في المكي: إذا كان يومُ التروية صلَّى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجَّه إلى منًى أحرم بالحج، لقول جابر:«فلما توجَّهنا أهللنا بالحج».
والرواية الثانية: يُهِلُّ إذا رأى الهلال؛ قال في رواية أبي داود (٣): إذا دخل مكة متمتعًا يُهِلُّ بالحج يوم التروية إذا توجَّه من المسجد إلى منى، قيل له: فالمكي يُهلُّ إذا رأى الهلال؟ قال: كذا (٤) روي عن عمر.
قال القاضي (٥): فقد نص على أن المتمتع يهلُّ يوم التروية، فالمكي يهلُّ قبل ذلك.
(١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٤١). (٢) كما في المصدر السابق. (٣) في «مسائله» (ص ١٧٠)، و «التعليقة» (١/ ٢٤١) واللفظ له. (٤) ق: «كذلك». (٥) في «التعليقة» (١/ ٢٤١).