وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نصّ عليه في رواية أبي طالب، وهو ... (١)
مسألة (٢): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي).
الأصل في ذلك: ما رُوي عن نُبَيْشَة الهذليّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْر الله تعالى». رواه الجماعة (٣) إلا البخاري والترمذي (٤).
وروى كعبُ بن مالك أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَه وأوسَ بن الحَدَثان أيام التشريق، فناديا:«أنه لا يدخل الجنةَ إلا مؤمن، وأ يَّامُ منى أيام أكْلٍ وشُرْب» رواه مسلم (٥).
وعن أبي مُرَّة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عَمْرو على أبيه عَمرو بن العاص، فقرَّبَ إليهما طعامًا، فقال: كُل. قال: إني صائم. فقال عَمرو: كُل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها وينهى (٦) عن صيامها.
(١) بياض في النسختين. (٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، و «الفروع»: (٥/ ١٠٩ - ١١٠)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٤٣ - ٥٤٤). (٣) س زيادة: «أحمد» ولا معنى لها. (٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٢٢)، ومسلم (١١٤١)، وأبو داود (٢٨١٣)، والنسائي (٤٢٣٠)، وابن ماجه (٣١٦٠). (٥) (١١٤٢). (٦) ق: «ونهى».