أحدها: أن يكون أصله متوحّشًا سواء استأنس أو لم يستأنس، وسواء كان مباحًا أو مملوكًا.
الثاني: أن يكون برّيًّا وهو ما .... (١).
[ق ٢٥٧] الثالث: أن يكون مباحًا أكله، فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير خلاف، كالظِّباء (٢) والأوعال والنَّعام ونحو ذلك، وكذلك ما تولَّد من مأكول وغير مأكول، كالعِسْبار (٣): وهو ولد الذئبة من الضِّبْعان، والسِّمع: وهو ولد الضَّبُع من الذئب، وما تولَّد بين وحشي وأهلي.
فأما ما لا يؤكل فقسمان:
أحدهما: يؤذي، كالمأمور بقتله وما في معناه.
والثاني: غير مؤذٍ، فالمباح قتله لا كفارة فيه، وأما غير المؤذي فقال أبو
(١) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (٥/ ٤٠٠): ما يُفرخ أو يبيض في البر، ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. (٢) ق: «كالضباء» خطأ. (٣) في المطبوع: «كالعيسار» تحريف.