مسألة (١): (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي).
وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة، والطواف، والسعي، والإحلال، والبقاء على الإحرام، إلا أنها تفارقه في أحكام:
أشدُّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلاثة في الطواف، ولا تشتدُّ بين العلمين في السعي؛ لأن ... (٢).
ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفَين، وترك الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدَّم ما ينبِّه على ذلك.
ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة.
* * * *
(١) انظر «المغني» (٥/ ٢٤٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٣٥) و «الفروع» (٦/ ٤٤).(٢) بياض في النسختين. وانظر «المغني» (٥/ ٢٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.