ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع، لكن عليه الكفارة، وأما قدرُها فذكر أصحابنا فيه روايتين:
إحداهما: عليه شاة، سواء كان في الحج أو العمرة، وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك، نصَّ في رواية ابن الحكم (١) في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يُهريق دمًا، شاةٌ تُجزئه.
وقال في رواية صالح (٢) في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه دم.
وذكر في رواية عبد الله (٣) عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن عليه دمًا (٤).
قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله، ولا يعُدْ»(٥). ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة، وهذا اختيار الخرقي (٦).
(١) في «التعليقة» (٢/ ٢٥٠) رواية بكر بن محمد عن أبيه. (٢) كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة، وهي ناقصة. (٣) في «مسائله» (ص ٢٠٥): «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. (٤) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ــ خلا أَثرَي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ــ ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٩٧٣ - ١٢٩٨٦). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٨١) وابن حزم في «المحلّى» (٧/ ٢٥٥) بنحوه. (٦) في «مختصره مع المغني» (٥/ ١٧٠).