والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمّا مخرجُه، ففي قدر ما يجب غسلُه منه ثلاث روايات.
إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول، اختارها الخلّال (٣)، لأنه نجس فأشبه سائر النجاسات، ولأن في حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في المذي الوضوء، وفي المني الغسل". قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٤). وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء.
الثانية: يجب غسل جميعُ الذكر، ما أصابه منه وما لم يصبه، لحديث علي:"يغسل ذكره".
والثالثة (٥): يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي (٦)، لما روي عن علي قال: كنت مَذّاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لمكان ابنته، فأمرتُ المقداد، فسأله، فقال:"يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضَّأ".
(١) أخرجه البخاري (٢٦٩) ومسلم (٣٠٣). (٢) في الأصل والمطبوع: "وإذا". (٣) انظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٢٩). (٤) أخرجه أحمد (٦٦٢، ٨٦٩)، والترمذي (١١٤)، وابن ماجه (٥٠٤) من طرق عن عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -. وفي يزيد ضعف، غير أن للحديث شواهد ومتابعات، وأصله في "الصحيحين" كما تقدم؛ لذا قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (٥) في الأصل: "والثالث"، والمطبوع: "الثالثة" بحذف الواو. (٦) انظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٢٩).