فأما وضعهما على الصدر, فيكره. نصَّ عليه (١). وذكر عن أيوب (٢) عن أبي معشر قال: يُكرَه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند صدره في الصلاة (٣).
وما روى من الآثار عن الوضع على الصدر, فلعله (٤) محمول على مقاربته.
مسألة (٥): (ويجعل نظره إلى موضع سجوده).
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلِّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفات (٦) يمنةً ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره؟» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (٧).
وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى
(١) في «رواية أبي داود» (ص ٤٨). (٢) في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»، خطأ. (٣) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٦). (٤) في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب ما أثبت. (٥) «المستوعب» (١/ ١٧٥)، «المغني» (٢/ ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٢٤)، «الفروع» (٢/ ١٦٩). (٦) في الأصل: «إلى الالتفات»، و «إلى» مقحمة. (٧) أحمد (٢٠٨٣٧)، ومسلم (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابن ماجه (١٠٤٥).