أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك.
وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان (٢)، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ.
قال أبو الحسن التميمي (٣): فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد: المرُّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي](٤) وغيرهم، ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتُه صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول.
وهذا قول أبي بكر عبد العزيز.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يَرْمِ الجمار؟ قال: عليه دم.
وقال ... (٥) القاضي وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف: الإحرام، والوقوف، والطواف.
(١) لعل الفصل الثاني ضمن السقط، أو هو الذي تقدم (ص ٣١٢). (٢) انظر «التعليقة» (٢/ ٥٤). (٣) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (ص ١٩٨، ١٩٩). (٤) زيادة من الهداية. (٥) بياض في النسختين.