كما قبل وضع الحمل المنفرد، إن كان يومين (١) أو ثلاثة، فهو نفاس، وليس من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يُلتفَت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا.
ووجه الأولى ــ وإليها صَغْوُ (٢) أكثرِ أصحابنا ــ: أنَّ الدم الخارج عقبَ وضع الأول دمٌ يعقُب (٣) ولادةً، فكان نفاسًا، كدم الولد الفذّ. وهذا لأن الرَّحِم تنفَّست به، وانفتح ما استدَّ منها، فكان بسببه، فيكون نفاسًا. وإذا كان أولُه منه فكذلك آخره، لأنَّ الحمل الواحد لا يُوجِب مدَّتَين، كالولد الواحد إذا خرج متقطِّعًا (٤). ولأنَّ خروجَ الولد الأول كظهور بعض الولد، فأولُ المدة محتسبةٌ من حين ظهوره أو البعض (٥)، فكذلك آخرها؛ كما قلنا في ظهور (٦) بعض الولد، فإنَّ آخرَ المدَّة يتبع أوّلَها، إمَّا من حين ظهور البعض، أو من حين انفصال الجميع.