الإعلان بنفس الدخول في الصلاة، وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة.
ولأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعَث المناديَ في الطرقات للكسوف:«الصلاة جامعة»، وفي العيد والاستسقاء لا يبعث مناديًا ينادي في الطرقات، وإنما ينادي بعد اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له [٢٣٩/ب] يقاس عليه، لأنَّ نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الأذان، لا بمنزلة الإقامة.
ولهذا لا يُشرَع النداء للجنازة؛ لأنَّ ذلك لم يفعله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، إذ لو كان لَنُقِلَ لكثرة وقوع الجنائز على عهده.
وكذلك أيضًا لا يُشرَع أن يُنادَى للتراويح بشيء (١) في المنصوص عنه. وقيل له (٢): الرجل يقول بين التراويح: «الصلاة» قال: لا يقول (٣)«الصلاة». كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة (٤). وكذلك قال كثير من أصحابنا.
وقال القاضي والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك، لأنها صلاة في عبادة (٥) محضة، أو ذات ركوع وسجود تُسَنُّ لها الجماعة، فيُسَنُّ [لها](٦) النداء كالكسوف.
والأول أصح، حيث لم يُنقَل ذلك عن السلف الصالح، ولا هو في
(١) في الأصل: «شيء»، والمثبت من المطبوع. (٢) نقله في «الفروع» (٢/ ١١) من رواية أبي طالب، ولم يذكر أبا قلابة. (٣) في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. (٤) أخرج ابن أبي شيبة (٧٨١٣) أثر سعيد بن جبير، ولم أقف على أثر أبي قلابة. (٥) كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع «صلاة» قبل «ذات ركوع»، وتبقى «في» مقحمة. (٦) زادها في المطبوع دون إشارة.