فمن نفى الفِطْر به، بناه على ما ظهر من أن الفِطْر إنما هو مما دخل، ومَن أوجبَ الفطرَ به، فقد اطلع على مزيدِ علمٍ وسنّةٍ خفيَتْ على غيره.
والاستقاء: أن يستدعيَ القيءَ بيده أو بجَذْب نفَسِه.
فأما إن نظر (١) إلى شيء يُغَثّيه أو تفكَّر في شيء يغثّيه (٢) حتى قاء؛ فقال ابن عقيل: يفطر إذا قصَدَ ذلك، كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكّر فأنزل.
وذَكَر عمن خالفه مِن أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكّر فَقَاء، لم يفطر.
والقيءُ المفطِّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس، فلا بأس به.
فأما النُّخاعَة (٣) التي تخرج من الجوف،
فقال في رواية المرُّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعْتَ النُّخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.
والنُّخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس.
(١). س: «ينظر» (٢). ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س، قال في «التاج»: (٢٠/ ٦): «غثت النفسُ تغثي غثيا، بالفتح، وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبّ إلى فم المعدة». (٣). ق: «النخامة». وهما بمعنى.