والثاني (١): الإنسي، وهو البغل والحمار، ففيه روايتان وجهُهما ما تقدَّم. ورواية ثالثة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة، فيتوضأ بسؤره ويتيمَّم. والطهارة هنا أقوى، لأنَّ فيها معنى الطواف، وهو أنه لا يمكن الاحتراز منها غالبًا (٢).
مسألة (٣): (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثٌ مُنْقِيَةٌ).
في هذه المسألة روايات، إحداهن: أنه لا يجب العدد، بل يجزئ أن تُكاثَر النجاسةُ بالماء حتى تزول (٤)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمستحاضة:"واغسلي عنك الدَّمَ وصلِّي"(٥).
وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس:"إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء"(٦).
وقالت أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال:"تحُتُّه، ثم تقرُصُه بالماء، ثم تنضَحه، ثم تصلِّي فيه". متفق عليه (٧).
(١) يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرَّم، وهو ما ليس بطوَّاف. (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٠، ٦٢٠) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٢٦). (٣) "المستوعب" (١/ ١١٧)، "المغني" (١/ ٧٥ - ٧٧)، "الشرح الكبير" (٢/ ٢٨٦ - ٢٩٠)، "الفروع" (١/ ٣١٧). (٤) وهذا اختيار المصنّف، صرَّح به صاحب الإنصاف (٢/ ٢٨٧). (٥) أخرجه البخاري (٢٢٨) ومسلم (٣٣٣) من حديث عائشة. (٦) أخرجه البخاري (٥٤٩٦) ومسلم (١٩٣٠). (٧) البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١).