ويُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل (٢). قال أحمد في رواية المرُّوذي (٣): التلبية (٤) إذا برزوا (٥) عن البيوت.
وقال في رواية أبي داود (٦): لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى يبرُزَ.
وقال في رواية حمدان (٧) بن علي (٨): إذا أحرم (٩) في مِصْره لا يُعجبني أن يلبِّي. وفي لفظٍ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران، قول ابن عباس، ولا يُعجِبني يلبِّي (١٠) من المصر.
وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا يُستحبُّ إظهارها، وربما قالوا: لا يُشرع ذلك، كما قالوا: لا يُستحبُّ تكرارها في حال واحدة، وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة، أو في
(١) بياض في النسختين. (٢) جمع حِلَّة: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس. (٣) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٢). (٤) «في الأمصار ... التلبية» ساقطة من ق. (٥) س: «برز». (٦) في «مسائله» (ص ١٧٢) و «التعليقة» (١/ ١٨٢). (٧) س: «أحمد». (٨) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٢). (٩) «أحرم» ساقطة من س. (١٠) «يلبي» ساقطة من المطبوع.