وقال: عن قيس بن طَلْق بن عليّ (١)، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر»(٢).
وهذا يدلّ على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة، وقد جاءت أحاديث (٣) تدلّ على مثل ذلك، كما روت (٤) عائشةُ وابنُ عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن لكم (٥) ابنُ أمِّ مكتوم» متفق عليه (٦).
وفي رواية لأحمد والبخاري (٧): «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر». قال ابن شهاب: وكان ابنُ أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له (٨): أصبحتَ أصبحتَ.
فقد أجاز الأكلَ إلى حين يؤذِّن ابنُ أمّ مكتوم، مع قوله:«إنه لا يؤذّن حتى يطلُعَ الفجرُ». ومعلومٌ أنّ مَن أكل إلى (٩) حين تأذينه فقد أكَلَ (١٠) بعد
(١) س: «قيس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق». (٢) أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٦١ - الملحق)، وأبو داود (٢٣٤٨)، والترمذي (٧٠٥). قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به، وقد حسنه الألباني في «الصحيحة»: (٥/ ٥١). (٣) المطبوع: «الأحاديث». (٤) «ذلك» سقطت من ق والمطبوع، وفي س: «كما روي عن .. ». (٥) ليست في س. (٦) أخرجه البخاري (٦٢٢)، ومسلم (١٠٩٢). (٧) أخرجه أحمد (٢٦٤٣١)، والبخاري (٢٦٥٦). (٨) ليست في س. (٩) سقطت من المطبوع. (١٠) س: «يأكل».