النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«صلُّوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد مقاربة نصف الليل.
والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابنا، لأنَّ في حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم:«وقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة:«وإنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل».
وعن أبي برزة (١): أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم (٢).
وعن أنس قال: أخَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل, ثم صلَّى، ثم قال:«قد صلَّى الناسُ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها»[ص ٣٤] متفق عليه (٣).
ولمسلم (٤): حتى كان قريبًا من نصف الليل.
وعن أبي سعيد الخدري قال: انتظرنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً صلاةَ العشاء، حتى ذهب نحوٌ من شطر الليل، فجاء، فصلَّى بنا، وقال:«لولا ضعفُ الضعيف، وسقمُ السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة= لأخَّرتُ هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٥).
(١) في الأصل: «أبي هريرة»، ووضع الناسخ على «هريرة» علامة، وكتب في الحاشية: «خ برزة» وهو الصواب. (٢) برقم (٦٤٧). (٣) البخاري (٥٧٢) ومسلم (٦٤٠/ ٢٢٢). (٤) برقم (٦٤٠/ ٢٢٣). (٥) أحمد (١١٠١٥)، وأبو داود (٤٢٢)، والنسائي (٥٣٨)، وابن ماجه (٦٩٣). صححه ابن خزيمة (٣٤٥)، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٣/ ٢٠٢): «إسناده على شرط مسلم».