بعضهم: ثلثَ الليل، وقال بعضهم: شطَره. ومعلوم أنه ما صلَّى العشاء قبل [مغيب](١) الشفق الأحمر، فَعُلِم أنه صلَّاها قبل مغيب الأبيض.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«وقتُ المغرب ما لم يسقط ثَورُ الشَّفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (٢) ولفظه [ص ٣٣]: «فَورُ الشَّفق». وثَور الشفق: ثَوَرانُ حمرته. وفَوره: فَوَرانُه وسطوعُه (٣). وهذا إنما يكون في الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال الفراء (٤): سمعتُ بعضَ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر.
ولهذا فسَّر أكثرُ الناس قوله تعالى:{فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ}[الانشقاق: ١٦] بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة (٥) وأكابرهم من الشفق: الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - رضي الله عنهم -: الشفق: الحمرة (٦). وقال عبادة بن الصامت وشدَّاد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة والبياض. فإذا غابت الحمرة حلَّت الصلاة (٧). وإنما نقل خلاف هذا عن أنس، وأبي هريرة أيضًا (٨).
(١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) تقدم تخريجه. (٣) انظر: «معالم السنن» (١/ ١٢٦ - ١٢٧) و «المغني» (٢/ ٢٦). (٤) في «معاني القرآن» (٣/ ٢٥١). (٥) في الأصل: «أصحابه»، والمثبت من المطبوع. (٦) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٥٤٨). (٧) المصدر السابق. (٨) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (١/ ٣٩٩)، و «الاستذكار» (١/ ٧١).