وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني (١).
ولأنه تيمُّمٌ لِما يكثُر ويخاف فوته غالبًا، فأشبَه ردَّ المسلَّم [عليه](٢)، كما فعله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي جهيم (٣) وحديث المهاجر بن قنفذ (٤). والأخرى: لا يتيمَّم لها كغيرها، وهي المنصورة (٥).
وأما العيد، فلا يتيمَّم للعيد لأنه يمكن التأهُّب له قبل الذهاب.
وأما [ما](٦) يستحبُّ له الوضوء كردِّ السلام ونحوه، إذا خشي فوتَه إن توضَّأ (٧)، فإنه يتيمَّم له، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
(١) لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٨٦).
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٧٣)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٢٤٨)، من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه. حديث منكر، المغيرة ضعيف صاحب مناكير، قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر»، وبنحوه قال ابن عدي، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣١). وانظر: «معرفة السنن» (١/ ٣٠٣)، «الأباطيل والمناكير» (٢/ ١٦٤)، «نصب الراية» (١/ ١٥٧). (٢) زيادة من المطبوع. (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) أخرجه أحمد (١٩٠٣٤)، وأبو داود (١٧)، والنسائي (٣٨)، ابن ماجه (٣٥٠). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٣٨٠٣). (٥) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (١/ ٤٥٤). (٦) ساقط من الأصل، وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. (٧) في الأصل: «يتوضأ».