رخصةً في أول الإسلام، ثم نُهِيَ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل ولا يُنزِل. قال: يغتسل. قال: قلتُ: فإن أبيَّ بن كعب كان يقول: لا غُسلَ عليه. قال زيد: إنَّ أُبَيًّا قد نزَع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد (١).
وحكى (٢) أحمد عن عثمان والصحابة المسمَّين معه العَودَ إلى القول بالغسل (٣).
وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، فقال: حدّثتني عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل. وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسَل بعد ذلك [١٢٢/ب] وأمرَ الناسَ بالغسل. رواه الدارقطني (٤).
ومعنى التقاء الختانين: تغييبُ الحشفة في الفرج، سواء كانا مختونين أو
(١) لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٩١)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٥٧). (٢) في الأصل والمطبوع: «وحكاه». (٣) أخرج عبد الرزاق (٩٣٦) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وانظر: «الأوسط» (٢/ ٧٩ - ٨١). (٤) الدارقطني (١/ ١٢٦)، من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري به. وصححه ابن حبان (١١٨٠)، قال الحازمي في «الاعتبار» (٣٤): «الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث، وعلى الجملة، الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد».