ولفظ مسلم (١): «فإذا حمارُ وحشٍ، فأسرجتُ فرسي وأخذت رمحي ثم ركبتُ، فسقط مني السوط، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناوِلوني السوط، فقالوا: والله لا نُعينك عليه بشيء، فنزلتُ فتناولته».
وفي رواية (٢): «فسأل أصحابه أن يُناوِلوه سوطَه فأبوا، فسألهم رمْحَه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شدَّ على الحمار فقتله».
وفي الحديث (٣): فلما أتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يُحرِم، فرأينا حُمُرَ وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقَرَ منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: أنأكل لحمَ صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها (٤) فقال: «هل معكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟»، قالوا: لا، قال:«فكلوا ما بقيَ من لحمها».
وفي لفظ لمسلم (٥): «هل أشار إليه [ق ٢٦٩] إنسان منكم أو أمره بشيء؟» قالوا: لا، قال:«فكلوا».
وللبخاري (٦): «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال:«فكلوا ما بقيَ من لحمها».
(١) رقم (١١٩٦/ ٥٦). (٢) للبخاري (٢٩١٤، ٥٤٩٠) ومسلم (١١٩٦/ ٥٧). (٣) عند البخاري (١٨٢٤) ومسلم (١١٩٦/ ٦٠). (٤) «فقلنا ... لحمها» ساقطة من ق. (٥) رقم (١١٩٦/ ٦٤). (٦) رقم (١٨٢٤).