وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع.
وقال في رواية بكر بن محمد (١) وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل.
وقال عبد الله (٢): سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي (٣) نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء (٤)، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى (٥). يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء.
وقال (٦): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع.
وقال ابن منصور (٧): في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة.
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي (٨) فيه روايتان.
(١) كما في «الإنصاف» (٩/ ١٠). (٢) في «مسائله» (ص ٢٧٠). (٣) «ذي» ساقطة من المطبوع. (٤) روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًا، كما في «مصنف عبد الرزاق» (٨٧٤٢، ٨٧٤٣). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٧٤٤) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب، فقال: كُلْهما من أجل أنهما يُودَيان، وكل صيد يُودَى فهو صيد. (٦) لم أجده في «مسائله». (٧) هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٦٠٥). (٨) في المطبوع: «والوحش».