فصول الكتاب

المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.

قال في رواية أبي داود (١) وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟

وقال الأثرم (٢): قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.

وقال في رواية حرب (٣) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء (٤): أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال في رواية المرُّوذي (٥): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة] (٦).

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك لا شريك لك». رواه سعيد (٧)، وهذا يقوّي (٨) رواية المرُّوذي فينظر.


(١) في «مسائله» (ص ١٧١) و «التعليقة» (١/ ١٨٣).
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٣).
(٣) كما في المصدر السابق.
(٤) بعدها في س زيادة «قال».
(٥) كما في المصدر السابق.
(٦) هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة».
(٧) لم أقف عليه.
(٨) س: «يقرر».