المعارج»، أو غير ذلك، فهو جائز غير مكروه ولا مستحبّ عند أصحابنا.
قال في رواية أبي داود (١) وقد سئل عن التلبية، فذكرها، فقيل له: تَكْره أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟
وقال الأثرم (٢): قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة.
وقال في رواية حرب (٣) في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء (٤): أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية المرُّوذي (٥): كان في حديث ابن عمر: «والملك لا شريك لك»، فتركه لأن الناس تركوه، وليس في حديث [عائشة](٦).
وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك». زاد فيها عمر بن الخطاب:«والملك لا شريك لك». رواه سعيد (٧)، وهذا يقوّي (٨) رواية المرُّوذي فينظر.
(١) في «مسائله» (ص ١٧١) و «التعليقة» (١/ ١٨٣). (٢) كما في «التعليقة» (١/ ١٨٣). (٣) كما في المصدر السابق. (٤) بعدها في س زيادة «قال». (٥) كما في المصدر السابق. (٦) هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة». (٧) لم أقف عليه. (٨) س: «يقرر».