وقال البخاري (٢) في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.
ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك (٣) قال ربيعة (٤)؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب (٥).
والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم (٦)؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال أبو إسحاق الجوزجاني (٧): قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا وضوء لمن لم يسمِّ (٨) ".
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت (٩)
(١) في الأصل: "أبي سعيد". (٢) في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦). (٣) في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو. (٤) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢). (٥) "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث". (٦) انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥). (٧) لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥). (٨) في الأصل: "لا يسم". (٩) في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".