وعن زيد بن حارثة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةً من ماء، فنضَح بها فرجَه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه (١)، ولفظه:"علَّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي لما يخرُج من البول بعد الوضوء".
وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجمِر، فينجِّسه (٢) إن قلنا: إنّ المحلَّ نجس. وإن قلنا: هو طاهر، فهو مكروه، نصَّ عليه.
(١) أحمد (١٧٤٨٠)، والدارقطني (١/ ١١١)، وابن ماجه (٤٦٢). إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة، واختلف عليه في متنه وإسناده، حتى قال أبو حاتم: "هذا حديث كذب باطل" "العلل" (١/ ٥٦٠)، وأورده ابن عدي في غرائب ابن لهيعة في "الكامل" (٥/ ٢٤٧)، وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار. انظر: "العلل المتناهية" (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، "الإعلام" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤). (٢) يعني النضح، والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: "فتنجسه".