قال حرب: سمعت (١) أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد (٢).
وقال في رواية عبد الله (٣) عن (٤) عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع (٥) عشرة، وخمس عشرة» (٦).
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق ٩١] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله (٧)، عن هُنَيدة (٨) الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس»(٩) ... (١٠)
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صُم من
(١) س: «سألت». (٢) بعدها بياض في س. (٣) ليس في المطبوع منها. (٤) في النسختين: «بن»، خطأ. (٥) ق: «ثلاثة .. وأربعة». (٦) سيأتي تخريجه. (٧) ليس في المطبوع منها. (٨) ق: «بن هنيدة»، و س: «عن هنيد». (٩) تقدم تخريجه. (١٠) بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.