وهناك (١) الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده، ولا مقصدَ (٢) له في ذلك.
والسباحة (٣): لا تفطِّر.
[ق ٧٤] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعَه وحلقَه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.
ورووا عن مبارك، عن الحسن: أنه كره أن يغوصَ في الماء، وقال: إن (٤) الماء يدخل في مسامعه (٥).
وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه (٦) دواءً، فدخل حلقَه، فعليه القضاء.
وقال في رواية حنبل: وقد سأله (٧) عن الرجل يصوم، ويشتدّ عليه الحرّ، ترى (٨) له أن يبلّ ثوبًا أو يصبّ عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ قال:«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يُصبّ على رأسه الماء وهو صائم»(٩).
(١). كذا في النسختين، وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». (٢). س: «قصد». (٣). س: «والثانية». وينظر «المغني»: (٤/ ٣٥٧). (٤). ليست في س. (٥). لم أقف عليه، وقد ذكر في «المغني»: (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨) نحوه عن الحسن والشعبي. (٦). س: «أسناه». (٧). ق: «يسأله». (٨). ليست في س. (٩). سيأتي تخريجه قريبًا.