إحداها (١): أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديث، فعلى هذا لا ينجس الماء لموته فيه.
والثانية: لا يباح منه إلا السمك، لأنه هو الميتة المعروفة، بدليل قوله:"أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد"(٢).
والثالثة: أن ما لا يعيش إلا في الماء فهو كالسمك. وما يعيش في البرِّ لا يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهب، كما ذكره الشيخ - رحمه الله -، لما روى أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو الطهورُ ماؤه، الحِلُّ ميتته". رواه الخمسة، وقال
(١) في الأصل والمطبوع: "أحدها". (٢) يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا وموقوفًا: أما المرفوع فأخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤)، والبيهقي (١/ ٢٥٤)، من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر يرفعه. ومال إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في "الإمام" (٣/ ٣٦٢)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (١/ ٢٥٤). ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلاثة وبالنكارة، كأحمد في "العلل" لعبد الله (٢/ ١٣٦)، وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (٤/ ٤١١)، والدارقطني في "العلل" (١٣/ ١٥٧). وأما الموقوف فأخرجه البيهقي (١/ ٢٥٤)، وقال: "هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند"، وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع.