وعن ابن عمر قال:«إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه»(١).
وعن زيد بن أرقم قال:«ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد (٢).
وقال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.
فإن قيل: فقد روى البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر (٥) عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.
قال (٦): وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».
(١). أخرجه مالك (١/ ٣٠٤) ــ وعنه الشافعي في «الأم»: (٨/ ٧١٤) وعبد الرزاق (٧٥٥١) ــ، وابن أبي شيبة (٩٢٧٩)، وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (٢/ ٦) من رواية نافع عنه. (٢). كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٨٦٧٠) ولم يسق إسناده. (٣). «الإجماع» (ص ٤٩) و «الإشراف على مذاهب العلماء»: (٣/ ١٢٩) لابن المنذر. (٤). (٣/ ٣٣) قبل الحديث رقم (١٩٣٨). (٥). ق: «فلم يذكر»! (٦). أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٤١١، ٩٢٩٣) على التوالي.