وعن بِشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من هذه المدينة قصَر الصلاةَ، ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه أحمد (١).
وعن أبي طُعْمة قال: كنتُ عند ابن عمر إذ جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابنُ عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مَن لم يقبل رُخْصةَ الله كان عليه مِن الإثم مثل جبال عَرَفة» رواه أحمد (٢)، وفي إسناده ابن لهيعة.
وأيضًا ما روى أنسُ بن مالك الكعبي قال: أغارت (٣) علينا خيلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهيتُ ــ[أو قال]: (٤) فانطلقتُ ــ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل، قال:«اجلس فأصِبْ مِن طعامنا هذا». فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدّثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطرَ الصلاة ــ أو نصف الصلاة ــ و
(١) (٥٧٥٠). ورواه أيضًا ابنُ ماجه (١٠٦٧) مختصرًا. كلاهما من طريق بشر بن حرب، عن ابن عمر به. قال الهيثمي في «المجمع»: (٣/ ١٥٩): «بشرٌ فيه كلام، وقد وثّق»، وقال الحافظ: «صدوق فيه لين»، وقال الذهبي: «ضعّف». ينظر للكلام فيه «التهذيب»: (١/ ٤٤٦). وحسن إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (٥/ ٢٢٧). (٢) (٥٣٩١). فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه، فرواه مرة أخرى فجعله من مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد (١٧٤٥٠). قال البخاري عن حديث ابن عمر في كتاب الضعفاء: «هذا منكر». ينظر «الميزان» (٢/ ٤٧٥). و «السلسلة الضعيفة»: (٤/ ٤١٩). (٣) س: «غارت». (٤) سقطت من النسخ، والإضافة من المصادر.