فقد نصَّ بأنه لا يجب تعيين النية، حتى لو نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى نذرًا أو قضاء أو تطوعًا أجزأه من رمضان.
قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه.
ومِن أصحابنا مَن جعل هذه (١) رواية بكلِّ حال، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه»(٢). قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوُّعًا فوافق رمضان، أجزأه لأنه يحتاج أن يفرِّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهما، وشهر رمضان لا يصلح.
والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان [لا](٣) يجب مع الغيم دون الصحو.
قال في رواية صالح (٤): إذا حال دونه شيء، فأصبح صائمًا أجزأه، وإن لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان.
واختار جَدِّي - رحمه الله - (٥): أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُّوذي،
(١) س: «هذا». (٢) يعني في شرح مختصره، نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى، ذكره عنه في «المغني»: (٤/ ٣٣٩)، وابن مفلح في «الفروع»: (٣/ ٤١) وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح إلى صاحب المختصر، والزركشي في «شرحه»: (٢/ ٥٦٥)، وانظر «الفتاوى»: (٢٥/ ١٠٠). (٣) زيادة لازمة، بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف، وانظر «الفروع»: (٤/ ٤٥٥). (٤) لم أجده في المطبوع من المسائل، ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. (٥) لم أجد كلامه في «المحرر».