وعن عبد الله بن مسعود قال:«لأن أُفطِر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ إليَّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه»(٢).
وعن ابن عباس قال:«لا تصوموا اليومَ الذي يُشَكّ فيه، لا تَشقّ فيه الإمام»(٣).
وعن أبي سعيد قال:«إذا رأيتَ هلال رمضان فصُمْ، وإذا لم تره، فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس»(٤).
وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم (٥) الذي يُشَكّ فيه (٦).
وعن عمار: أنه أُتيَ بشاة مَصْليَّة في اليوم الذي يقولُ القائل: هو مِن شعبان، فاعتزل رجلٌ من القوم، فقال:«أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُلْ»(٧).
(١) ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. وقد روي ذلك من مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٨٥)، والدارقطني (٢١٥١) من طريقين واهيين. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٩). (٣) ذكره النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. ولفظه: «لا يُسبق فيه الإمام». (٤) تقدم تخريجه. (٥) سقطت من ق. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٦، ٩٥٩٠). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٩٥)، وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم».