فقد أمَر - صلى الله عليه وسلم - عائشة بالصلاة في البيت (١)، وصلَّى هو في البيت (٢)، وأمر بصَون البيت عما يُلهي المصلِّي فيه (٣). فعُلِم أنَّ الصلاة فيه جائزة، وأنه موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي:«وظهر بيت الله الحرام»(٤) دليل على أنَّ (٥) باطنه ليس من مواضع النهي.
فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - البيتَ دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ حتى خرج منه. متفق عليه (٦). وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك، رواه أحمد ومسلم (٧).
قيل: أمَّا دخولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبةَ والصلاةُ فيها، فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه، وكان ذلك عامَ الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، وهو مُردِف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. أخرجاه (٨).
(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه. (٥) في المطبوع: «أنه». (٦) البخاري (٣٩٨) ومسلم (١٣٣١). (٧) أحمد (٢١٧٥٤) ومسلم (١٣٣٠). (٨) سبق تخريجه.