والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول (١). قال ابن عقيل: نصَّ أحمد على حُشٍّ في قبلة مسجد، لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن حامد: لا تصح الصلاة إلى (٢) المقبرة والحُشِّ. ولم يذكر الحمام. وقال كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرَّح جماعة منهم بأن التحريم والإبطال مختصٌّ بالقبر، وإنما كُرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدَّم عن أبي مرثَد الغنوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تصلُّوا إلى القبور»(٣). وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر (٤).
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يكره الصلاة في [ص ١٧٣] مسجدٍ قُبالتُه نَتْنٌ أو قذَر. رواه البخاري في «تاريخه»(٥).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تُكرهَ الصلاة إلى حُشٍّ. رواه سعيد (٦).
وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: الحمَّام، والحُشُّ، والقبر. رواه حرب (٧).
(١) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧٣). (٢) في الأصل والمطبوع: «في»، ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير» (٣/ ٣١٠) و «المبدع» (١/ ٣٥٠). (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) «التاريخ الكبير» (٤/ ١/١٣٩) وفيه: «قبلته». (٦) تقدم تخريجه. (٧) تقدم تخريجه.